أبو عباده
المساهمات : 12 تاريخ التسجيل : 25/02/2010 العمر : 44 الموقع : الدقهلية
| موضوع: تعريف الفقه الخميس فبراير 25, 2010 2:23 pm | |
|
الفقه لغة الفهم
واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
شرح التعريف
لغة : ـ الفهم أي مطلقا لما دق وغيره وقيل فهم ما دق واصطلاحا: ـــ العلم بالأحكام
المراد بها هنا النسب التامة كثبوت الوجوب للنية في الوضوء في قولنا النية في الوضوء واجبة وثبوت الندب للوتر في قولنا الوتر مندوب وهكذا
وخرج بالعلم بها العلم بالذوات كتصور إنسان فلا يسمى فقها
وخرج بالشرعية رج بها العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين والشرعية نسبة للشرع بمعنى الشارع وهو الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم
وخرج بالعملية العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا القدرة واجبة لله تعالى وهكذا بقية الصفات وهذا يسمى علم الكلام وعلم التوحيد
والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل ولو كان قلبيا كالنية فالصلاة في قولنا الصلاة واجبة عمل وكيفيته أي صفته الوجوب والحكم هو ثبوت الوجوب للصلاة والنية في قولنا النية في الوضوء واجبة عمل قلبي وكيفيتها الوجوب والحكم هو ثبوت الوجوب للنية
وخرج بالمكتسب علم الله وعلم جبريل على القول بأنه غير مكتسب بل ضروري خلقه الله فيه والحق أن علم جبريل مكتسب يكتسبه من اللوح المحفوظ
وخرج بمن أدلتها علم المقلد فهو مستفاد من قول الغير لا من أدلة الأحكام
وخرج بالتفصيلية الحق أنه لبيان الواقع لا للاحتراز وكيفية الأخذ من الأدلة التفصيلية أن تقول أقيموا الصلاة أمر والأمر للوجوب
| |
|